responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 228


الطواف الطواف ركن من أركان العمرة ، وكذا طواف الإفاضة فإنه ركن التمتع والإفراد والقران . وقدمنا ان الإحرام هو أول عمل يجب ان يبتدئ به الناسك ، سواء أكان معتمرا بعمرة مفردة ، أو حاجا بحج تمتع أو إفراد أو قران .
بين الحاج والمعتمر بقي إن نعرف : ما هو العمل الثاني الذي يعقب الإحرام مباشرة ؟ هل هو الطواف ، أو الوقوف ، أو غيره ؟
الجواب يختلف ذلك باختلاف صفة الناسك وقصده من الإحرام ، فإن كان قد أحرم للعمرة فعليه ان يثني بالطواف لا بغيره ، سواء أكان مريدا العمرة المفردة ، أم عمرة التمتع ، فالطواف بالقياس الى المعتمر هو العمل الثاني بالاتفاق .
أما إذا أراد بإحرامه الحج فقط ، كمن قصد حج الإفراد ، أو حج التمتع بعد ان أنهى أعمال العمرة فإنه يثني بعد الإحرام بالوقوف في عرفات - يأتي التفصيل .

228

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست