responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الفقه على مذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 288)


الإحرام واجباته ومستحباته الإحرام ومستحباته لا خلاف في أن الإحرام ركن من أركان العمرة ، وايضا هو ركن من حج التمتع والإفراد والقران . وايضا لا خلاف في أنه أول عمل يجب ان يبتدئ به الناسك ، سواء أكان معتمرا بعمرة مفردة ، أم حاجا بحج تمتع ، أم قران ، أم إفراد ، وله مستحبات وواجبات .
اتفقوا على انه يستحب لمن يريد الإحرام ان ينظف جسده ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وأن يغتسل حتى لو كانت امرأة في الحيض والنفاس ، لأن الغرض النظافة ، وان يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد حج التمتع ، وان يزيل الشعر من جسده وإبطيه ، وان يحرم بعد صلاة الظهر ، أو آية فريضة غيرها ، وان استحب أن يصلي للإحرام ست ركعات ، أو أربعا ، أو ركعتين على الأقل . أما الطهارة من الحدث فليست شرطا في صحة الإحرام .
وقال الحنفية والمالكية : إذا فقد الماء سقط الغسل ، ولم يشرع التيمم بدلا عنه .

211

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست