نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 192
تأخيره إلى أي وقت شاء [1] . وقال أبو يوسف : هو واجب على الفور . وقال محمد بن الحسن : بل على التراخي . ولا نص فيه عن أبي حنيفة . ولكن بعض أصحابه قال : هو عنده على الفور ، لأن الأمر عنده كذلك . .
[1] وهذا القول وان ساعدت عليه الصناعة ، لأن أحاديث الفور محل للنظر والنقاش ولكنه يؤدي الى التهاون ، وبالتالي الى ترك هذا الشعار المقدس - في الغالب - ومن هنا كانت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدين .
192
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 192