responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 182


زكاة الفطر زكاة الفطر ، وتسمى زكاة الأبدان ، ويقع الكلام فيمن تجب عليه ، وفيمن تخرج عنه ، وفي مقدارها ، وفي وقت خروجها ، وفيمن يستحقها .
في المكلف بها قال الأربعة : تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر ، كبيرا كان ، أو صغيرا ، فيجب على الولي ان يتولى إخراجها من مال الطفل والمجنون ، ودفعها للفقراء .
والقادر عند الحنفية هو الذي يملك نصابا زكويا ، أو قيمته فاضلا عن حاجته .
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : القادر هو الذي يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته ، مع استثناء ما يحتاج اليه من المسكن والثياب والأدوات الضرورية ، وزاد المالكية ان من يقدر على الاقتراض يعدّ قادرا إذا كان يرجو الوفاء .
وقال الإمامية : يشترط في وجوبها البلوغ والعقل والقدرة ، فلا تجب في مال الصبي ولا المجنون ، لحديث « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى

182

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست