نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 166
الزكاة الزكاة قسمان : زكاة أموال ، وزكاة أبدان . وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية ، أما شروط الوجوب فهي كما يلي : شروط زكاة الأموال ولزكاة الأموال شروط : 1 - قال الحنفية والإمامية : العقل والبلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون والطفل [1] . وقال المالكية والحنابلة والشافعية : لا يشترط العقل ولا البلوغ ، فتجب الزكاة في مال المجنون والطفل ، وعلى الولي ان يخرجها منه . 2 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا تجب الزكاة على غير المسلم ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال الإمامية والمالكية : تجب عليه ، كما تجب على المسلم من غير فرق . 3 - يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك ، وقد أطال كل مذهب الكلام
[1] الا أن العقل والبلوغ غير معتبرين في زكاة الزرع والثمار عند الحنفية .
166
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 166