نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 152
شروط الصوم قدمنا أن صوم رمضان واجب عينا على كل مكلف ، والمكلف هو البالغ العاقل . فلا يجب على المجنون حال جنونه ، ولا يصح منه لو صام ، أما الصبي فلا يجب عليه الصوم ، ولكن يصح صومه إذا كان مميزا ، ولا بد لصحة الصوم أيضا من الإسلام ، والنية ، كما هو الشأن في العبادات ، فلا يقبل الصوم من غير إسلام ، ولا الإمساك عن المفطر من غير نية باتفاق الجميع : هذا بالإضافة إلى الخلو من الحيض والنفاس والمرض والسفر على التفصيل المتقدم . أما السكران والمغمى عليه ، فقال الشافعية : لا يصح منهما الصوم إذا غاب شعورهما في جميع الوقت ، أما إذا كان في بعض الوقت فيصح صومهما ولكن يجب القضاء على المغمى عليه مطلقا ، سواء أكان الإغماء بسببه ، أو قهرا عنه ، ولا يجب على السكران إلا إذا كان السكر بسببه خاصة . وقال المالكية : لا يصح منهما الصوم إذا كان السكر والإغماء مستغرقا من طلوع الفجر الى غروب الشمس أو معظم الوقت ، أما إذا استغرق نصف اليوم أو أقله ، وكانا منتبهين وقت النية ، ونويا ، ثم طرأ الإغماء أو السكر فلا يجب القضاء . ووقت النية أي نية الصوم عندهم من المغرب إلى الفجر : وقال الحنفية : المغمى عليه كالمجنون تماما ، وحكم المجنون عندهم انه
152
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 152