responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 144


مبطلات الصلاة تبطل الصلاة بأمور :
1 - الكلام ، وأقله ما كان مركبا من حرفين ولو مهملين لا معنى لهما ، وكذا الحرف الواحد إذا كان مفهما مثل ( ق ) فعل أمر من وقى ، ولا تبطل بحرف مهمل لا معنى له ، ولا بصوت يشتمل على حروف غير مقصودة .
ولم يفرق الحنفية والحنابلة في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمدا وسهوا .
وقال الإمامية والشافعية والمالكية : لا تبطل الصلاة بالكلام سهوا إذا كان يسيرا بحيث تبقى صورة الصلاة محفوظة .
ولا تبطل بالتنحنح سواء أكان لحاجة أو غير حاجة عند الإمامية والمالكية .
وتبطل عند بقية المذاهب ان كان لغير حاجة ، ولا بأس به للحاجة ، كتحسين الصوت حتى تخرج الحروف من مخارجها ، أو يهتدى الإمام إلى الصواب .
واتفقوا على انه يجوز الدعاء أثناء الصلاة بطلب الخير والمغفرة من اللَّه سبحانه إلا عند الحنفية والحنابلة فإنهم قيدوا مثل هذا الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة ، أو بما يطلب من اللَّه وحده كالرزق والبركة .

144

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست