نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 145
وليس من الكلام المبطل التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة ، أو لإرشاد الإمام أو إصلاح خطأ في صلاته . وقال الأربعة : من الكلام المبطل للصلاة رد السلام ، فلو سلم عليه رجل ، وهو في الصلاة فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته ، ولا بأس بالرد مشيرا . وقال الإمامية : يجب على المصلي ان يرد التحية بمثلها إذا كانت بصيغة السلام لا بصيغة صباح الخير ونحوه ، واشترطوا ان تكون بهيئة السلام تماما دون تغيير ، فجواب سلام عليكم مثلها بدون الألف واللام ، وجواب السلام عليكم يكون بالألف واللام . 2 - كل فعل ماحٍ لصورة الصلاة فهو مبطل لها ، بحيث يخيل للناظر ان فاعله ليس في الصلاة ، وهو شرط متفق عليه عند الجميع . 3 - الأكل والشرب بالاتفاق ، ولكن اختلفوا في المقدار المبطل منهما . فقال الإمامية : كل من الأكل والشرب يبطل الصلاة إذا محا صورتها ، أو فوت شرطا من شروطها كالموالاة ونحوها . وقال الحنفية : كل أكل وشرب مبطل للصلاة كثر أو قل ، ولو كان المأكول حبة سمسم ، والمشروب قطرة ماء من غير فرق في ذلك بين العمد والسهو . وقال الشافعية : كل ما يصل إلى جوف المصلي من طعام أو شراب فهو مبطل قليلا كان أو كثيرا ، هذا إذا كان المصلي عامدا عالما بالتحريم ، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا يضر القليل ، ويضر الكثير . وقال الحنابلة : الكثير يبطل عمدا وسهوا ، والقليل يبطل عمدا لا سهوا . 4 - إذا طرأ ناقض للوضوء أو الغسل من حدث أكبر أو أصغر يبطل الصلاة عند الجميع إلا الحنفية فإنهم قالوا : يبطل الناقض إذا حدث قبل القعود
145
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 145