responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 130


صلاة القضاء اتفقوا على ان من فاتته فريضة يجب عليه قضاؤها ، سواء اتركها عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لنوم ، وانه لا قضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ، حيث تسقط الصلاة عنهما رأسا ، وإذا لم تجب أداء لم تجب قضاء ، واختلفوا في المجنون والمغمى عليه والسكران .
قال الحنفية : يجب القضاء على من غاب عقله بمسكر محرم ، كالخمر ونحوه .
أما المغمى عليه والمجنون فتسقط عنهما الصلاة بشرطين : الأول ان يستمر الإغماء والجنون أكثر من خمس صلوات ، أما إذا استمر خمس صلوات فأقل فعليه القضاء . الثاني ان لا يفيق مدة الجنون والإغماء في وقت الصلاة ، فإن أفاق ، ولم يصلّ وجب عليه القضاء .
وقال المالكية : يقضي المجنون والمغمى عليه ، أما السكران فان كان قد سكر بحرام فعليه القضاء ، وإن كان بحلال ، كمن شرب لبنا حامضا فسكر فإنه لا يقضي .
وقال الحنابلة : يقضي المغمى عليه والسكران بحرام ، ولا يقضي المجنون .
وقال الشافعية : لا يقضي المجنون إذا استغرق جنونه جميع وقت الصلاة ،

130

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست