نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 126
صلاة الكسوف والخسوف قال الأربعة : صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سنة مؤكدة ، وليست واجبة . وقال الإمامية : هي فرض عيني على كل مكلف . وليس لها صورة خاصة عند الحنفية ، بل يأتي بركعتين ، كهيئة النفل في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وللمصلي أن يصليها ركعتين ، وله ان يصلي أربعا أو أكثر . أما صورتها عند الحنابلة والشافعية والمالكية فركعتان ، في كل ركعة قيامان وركوعان : يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ، ويقف ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ويسجد ، ويقوم للثانية ، كما فعل في الأولى ، ويتم الصلاة . ويجوز ان يأتي بركعتين كهيئة النفل . وتصح عند الكل جماعة وفرادى ، واستثنى الحنفية صلاة خسوف القمر فإنهم قالوا : لا تشرع فيها الجماعة ، بل تؤدى وحدانا في المنازل . أما وقتها فقد اتفق الجميع على انه من حين الابتداء إلى تمام الانجلاء ما عدا المالكية فإنهم قالوا : يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال . وقال الحنفية والمالكية : يندب صلاة الركعتين عند الفزع من الزلزال والصواعق والظلمة والوباء وكل مخوف . وقال الحنابلة : لا يندب إلا للزلزال .
126
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 126