responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 127


واتفقوا على أنه لا أذان ولا إقامة لهذه الصلاة ، بل ينادي المنادي « الصلاة » يكررها ثلاثا عند الإمامية ، وعند غيرهم « الصلاة جامعة » .
وقال الإمامية : أن كسوف الشمس وخسوف القمر ، والزلزلة ، وجميع الأخاويف السماوية ، كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة ، والرياح العظيمة ، والصيحة ، كل واحدة من هذه ، وما إليها سبب لوجوب الصلاة عينا .
وإذا وقعت جماعة تحمل الامام عن المأموم القراءة خاصة كاليومية . أما وقت الكسوف والخسوف فمن حين الابتداء إلى حين الانجلاء كما قدمنا ، فمن لم يصلَّها في هذا الوقت أتى بها قضاء . أما الزلزلة وغيرها من الآيات المخوفة فليس لها وقت معين ، بل تجب المبادرة إليها حين حصولها ، فإن لم يبادر أتى بها أداء مدة العمر . أما كيفيتها فعلى هذا النحو :
يكبر للإحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ويرفع رأسه ، ويقر الحمد وسورة ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسا ، فيسجد بعد الركوع الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا إلى الركوع الخامس من الركعة الثانية ، فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهد ويسلم ، فيكون المجموع عشرة ركوعات ، وسجدتين بعد الركوع الخامس من الركعة الأولى ، وسجدتين بعد الخامس من الثانية .

127

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست