نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 116
السهو والشك في الصلاة اتفقوا على أنّ من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت ، وأن من أخل سهوا يجبر الإخلال بسجود السهو حسب التفصيل التالي : قال الحنفية : ان صورة سجود السهو هي ان يسجد سجدتين ، ويتشهد ويسلم ، ويأتي بالصلاة على النبي والدعاء ، ومحل هذا السجود بعد التسليم ، على شريطة أن يكون الوقت متسعا ، فمن كان عليه سهو لصلاة الفجر - مثلا - وطلعت الشمس قبل أن يسجد سقط عنه السجود ، أما سبب سجود السهو فهو ان يترك المصلي واجبا ، أو يزيد ركنا كالركوع والسجود . وإذا سها مرارا يكفيه سجدتان ، لأن التكرار غير مشروع عندهم ، ولو سها في سجود السهو لا سهو عليه . ( مجمع الأنهر ج 1 باب سجود السهو ) . وقال المالكية : صورة السجود للسهو هي سجدتان ، وتشهد بعدهما دون دعاء وصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، أما محل هذا السجود فينظر ، فإن كان لنقص فقط ، أو لزيادة ونقص معا فيأتي به قبل التسليم ، وان كان للزيادة فقط أتى به بعد التسليم . وكذلك ينظر في السبب الموجب ، فإن كان السهو في النقصان وكان المتروك مستحبا فيسجد له سجود السهو ، وان كان المتروك فرضا من فرائض الصلاة فلا يجبره السجود ، بل لا بد من الإتيان به . وان كان السهو في
116
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 116