نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 96
ثوب به ووضعه على البدن مباشرة ، وهو رطب ، وقد علل بعضهم الكراهة بأن استعماله على هذا الوجه ضار بالبدن ، وهي علة غير ظاهرة لأن الضرر ( 1 ) إذا تحقق كان استعماله حراما لا مكروها ، والواقع أن الضرر لا يظهر إلَّا إذا كان بالإناء صدأ واستعمل من الداخل ، وعلل بعضهم الكراهة بأن هذا الماء توجد فيه زهومة تستلزم التنفير منه ، فمتى وجد غيره كره استعماله ، وإلَّا فلا كراهة ، وكذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها ترتفع إذا لم يوجد غيرها . هذا ، وقد ذكر الفقهاء مكروهات أخرى في المياه ، فيها تفصيل المذاهب ( 2 ) .
96
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 96