نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 95
من ماء يحتاج إليه لشرب حيوان لا يصح إتلافه . أو توضأ وهو مريض مرضا يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك ، ولكن هذا الوضوء يكون صحيحا تصح الصلاة به ( 1 ) . وأما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوء ، وغسل ( 2 ) ، يوم الجمعة ، وأما ما يباح فيه استعمال الماء فهو الأمور المباحة من شرب وعجن وغير ذلك ، وأما ما يكره فيه استعمال الماء ، فأمور : منها أن يكون الماء شديد الحرارة أو البرودة شدة لا تضر البدن ، وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتوضئ عن الخشوع للَّه ويجعله مشغولا بألم الحر والبرد ، وربما أسرع في الوضوء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب ، ومنها الماء المسخن بالشمس ( 3 ) ، فإنه يكره استعماله في الوضوء والغسل ، بشرطين : الشرط الأول : أن يكون موضوعا في إناء مصنوع من نحاس أو رصاص أو غيرهما من المعادن غير الذهب والفضة ، أما الماء الموضوع في إناء من ذهب أو فضة ( 4 ) فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه . الشرط الثاني : أن يكون ذلك في بلد حار ، فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس « حلة أو دست » ووضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره الوضوء منه والاغتسال به ، كما يكره غسل