نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 752
شهرين متتابعين ، فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما بعده باعتبار الأهلة ، وإن ابتداء في أثناء الشهر العربي صام باقيه . وصام الشهر الذي بعده كاملا باعتبار الأهلة ، وإن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه . وصام الشهر الذي بعده كاملا باعتبار الهلال ، وأكمل الأول ثلاثين يوما من الثالث ، ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة ، ولا بد من تتابع هذين الشهرين ( 1 ) بحيث لو أفسد يوما في أثنائها ولو بعذر شرعي ( 2 ) ، كسفر ، صار ما صامه نفلا ، ووجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيها ، باتفاق ثلاثة ، وقال الحنابلة : الفطر لعذر شرعي كالفطر للسفر لا يقطع التتابع ، فإن لم يستطع الصوم ( 3 ) لمشقة شديدة ونحوها ، فإطعام ستين مسكينا ، فهي واجبة على الترتيب المذكور باتفاق ثلاثة . وخالف المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، وقد استدل الثلاثة بخبر
« 86 » منهاج الصالحين ج 1 ص 237 . « 87 » العروة الوثقي ج 2 ص 37 « 88 » شرائع الإسلام ص 151 « 89 » شرائع الإسلام ص 151 « 90 » منهاج الصالحين ج 1 ص 290 . « 91 » منهاج الصالحين ج 1 ص 290 « 92 » منهاج الصالحين ج 2 ص 356 .
752
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 752