نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 751
الظهار ، وكفارة القتل ، ولهذه الأنواع الثلاثة مباحث خاصة بها في قسم المعاملات « وقد ذكرنا كفارة اليمين في الجزء الثاني صحيفة 113 ، وكفارة الظهارة في الجزء الرابع صحيفة 589 » ، ومن أنواع الكفارات كفارة الصيام ، وهي المراد بيانها هنا : فكفارة الصيام هي التي تجب على من أفطر في أداء ( 1 ) رمضان على التفصيل السابق في المذاهب . وهي إعتاق رقبة مؤمنة ( 2 ) ، باتفاق ثلاثة ، وقال الحنفية : لا يشترط أن تكون الرقبة في الصيام ، ويشترط أن تكون سليمة في العيوب المضرة ، كالعمى والبكم والجنون ( 3 ) ، فإن لم يجدها فصيام ( 4 )
« 81 » شرائع الإسلام ص 149 . « 82 » العروة الوثقى ج 2 ص 37 . « 83 » شرائع الإسلام ص 628 . « 84 » تحرير الوسيلة ج 2 ص 118 « 85 » منهاج الصالحين 1 ص 237 .
751
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 751