نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 681
يكون المشيع ماشيا ، ويكره الركوب إلَّا لعذر ، فيجوز له ذلك ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) ، ويندب للمشيع ( 2 ) أن يتقدم أمام الجنازة إن كان ماشيا ، وأن يتأخر عنها إن كان راكبا ، عند المالكية ، والحنابلة ، وخالف الحنفية ، والشافعية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 3 ) ، ويندب أن يكون قريبا منها عرفا ( 4 ) : باتفاق ثلاثة ، وقال المالكية : لا يندب ذلك ، ويندب الإسراع ( 5 ) بالسير في الجنازة إسراعا وسطا ، بحيث يكون فوق المشي المعتاد ، وأقل من الهرولة ، ويكره للنساء ( 6 ) أن يشيعن الجنائز ، إلَّا إذا خيف منهن الفتنة ، فيكون تشييعهن للجنائز حراما ، باتفاق الشافعية والحنابلة ، أما الحنفية ، والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 7 ) ، ويسن أن يكون المشيعون ( 8 ) سكوتا ، فيكره لهم