نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 652
متلبسا بالإحرام ، وإلَّا فلا يطيب ، وهذا الحكم متفق عليه إلَّا عند المالكية ، فإنهم قالوا : وضع الطيب على رأس الميت ولحيته ليس بمندوب . < فهرس الموضوعات > إطلاق البخور ( 1 ) عند الميت ، وتجريده من ثيابه عند الغسل < / فهرس الموضوعات > إطلاق البخور ( 1 ) عند الميت ، وتجريده من ثيابه عند الغسل خامس المندوبات : إطلاق البخور عند الميت على تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 2 ) . سادسها : أن يجرد الميت ( 3 ) عند غسله من ثيابه ما عدا ساتر العورة ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > هل يوضأ الميت قبل غسله ؟ < / فهرس الموضوعات > هل يوضأ الميت قبل غسله ؟ يندب أن يوضأ كما يتوضأ الحي عند الغسل من الجنابة إلَّا المضمضة والاستنشاق ، فإنهما لا يفعلان في وضوء الميت ، لئلا يدخل الماء إلى جوفه ، فيسرع فساده ، ولوجود مشقة في ذلك ولكن يستحب أن يلف الغاسل ( 5 ) خرقة على سبابته وإبهامه ويبلها بالماء ثم يمسح بها أسنان الميت ولثته ومنخريه ، فيقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق ، وهذا متفق عليه بين الحنفية ، والحنابلة ، أما
« 637 » منهاج الصالحين 1 / 82 .
652
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 652