responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 642


< فهرس الموضوعات > مباحث الجنائز < / فهرس الموضوعات > مباحث الجنائز < فهرس الموضوعات > ما يفعل بالمحتضر < / فهرس الموضوعات > ما يفعل بالمحتضر يسن أن يوجه ( 1 ) من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ( 2 ) ووجّه لها إن لم يشق ذلك وإلَّا وضع على ظهره ورجلاه للقبلة ، ولكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه لها ، وقال : المالكية هذا الوضع مندوب لا سنة ، ويستحب أن يلقن الشهادة ( 3 ) بأن تذكر عنده ليقولها ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم « لقنوا موتاكم لا إله إلَّا اللَّه ، فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلَّا أنجته من النار » وهذا الحديث رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب « الجنائز » عن ابن عمر مرفوعا ، وروى مسلم عن أبي هريرة : « لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه » ، ولا يقال له : قل ، لئلا يقول : لا ، فيساء به الظن ، ولا يلح عليه متى نطق بها مخافة أن يضجر ، إلَّا إذا تكلم بكلام أجنبي بعد النطق بها ، فإنه يعاد له التلقين ليكون النطق بها آخر كلامه من الدنيا ، ويستحب تلقينه أيضا بعد الفراغ من دفنه وتسوية التراب عليه ، والتلقين هنا هو أن يقول الملقن مخاطبا للميت . يا فلان ابن فلانة ، إن كان يعرفه ، وإلَّا نسبه إلى حواء عليها السلام ، ثم يقول بعد ذلك : أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا ، شهادة أن لا إله


« 608 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 77 . « 609 » تحرير الوسيلة 1 / 61 . « 610 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 77 . « 611 » العروة الوثقى 1 / 267 .

642

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست