responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 641


وللسجود من جلوس ، فلو أومأ للسجود من قيام ( 1 ) ، أو للركوع من جلوس ( 2 ) بطلت صلاته إلَّا عند الحنفية ، وانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، وإن لم يقدر على القيام أومأ للركوع والسجود من جلوس ، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوبا ، وإن قدر على القيام ولم يقدر على الجلوس ، وعجز عن الركوع والسجود أومأ لهما من قيام ولا يسقط القيام متى قدر عليه بالعجز عن السجود ، إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوبا ، وإن لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة إلَّا بأن يشير إليه بعينه ، أو يلاحظ أجزاءها بقلبه وجب عليه ذلك ، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ، فإن قدر على الإشارة بالعين ، فلا بد منها ، ولا يكفيه مجرد استحضار الأجزاء بقلبه خلافا للحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) .
ويكره لمن فرضه ( 6 ) الإيماء أن يرفع شيئا يسجد عليه ، فلو فعل وسجد عليه يعتبر موميا في هذه الحالة ، فلا يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالا منه ، خلاف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 7 ) ، وإذا برأ المريض في أثناء الصلاة بني على ما تقدم منها وأتمها بالحالة التي قدر عليها . باتفاق ، وللحنفية تفصيل تحت الخط ( 8 ) .

641

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست