نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 620
< فهرس الموضوعات > تعريفه < / فهرس الموضوعات > تعريفه هو أن يجمع المصلي بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر ، بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر ، أو يجمع بينهما تأخيرا ، بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ، ويصليه مع العصر في وقت العصر ، ومثل الظهر والعصر ، المغرب والعشاء ، فيجمع بينهما تقديما وتأخيرا . أما الصبح فإنه لا يصح فيه الجمع على أي حال ، ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن وقته أو يقدمه بدون سبب من الأسباب التي سنذكرها ، لأن اللَّه سبحانه قد أمرنا بأداء الصلاة في أوقاتها المبينة في مبحث « أوقات الصلاة » حيث قال * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * ولكن الدين الإسلامي دين يسر فأباح الصلاة في غير أوقاتها عند وجود مشقة دفعا للحرج . < فهرس الموضوعات > حكمه وأسبابه < / فهرس الموضوعات > حكمه وأسبابه أما حكمه فهو الجواز ، وأما أسبابه وشروطه ( 1 ) ، فإن فيها تفصيل المذاهب ،
« 567 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 135 . « 568 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 136 . « 569 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 135 . « 570 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 136 . « 571 » إنما انعقد إجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة ، أما غيرها فمحل خلاف . « 572 » وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها ، كما أن الجمع في عرفة إنما جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها .
620
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 620