نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 564
بالمفترض ( 1 ) ، وناذر نفل بناذر آخر ، والحالف ( 2 ) أن يصلي نفلا بحالف آخر ، والناذر بالحالف ، ولو لم يتحد المنذور أو المحلوف عليه ، كأن نذر شخص صلاة ركعتين عقب الزوال ، ونذر الآخر صلاة ركعتين مطلقا ، كما يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت وخارجه ، ويلزم إتمام الصلاة أربعا ( 3 ) ، وهذا متفق عليه إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) . هذا ، وللإمامة شروط أخرى مبينة ( 5 ) في المذاهب في
« 503 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 316 . « 504 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 228 . « 505 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 220 . « 506 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 221 .
564
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 564