responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 563


< فهرس الموضوعات > اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني < / فهرس الموضوعات > اقتداء مستقيم الظهر بالمنحني ومن شروط صحة الإمامة أن لا يكون ظهر الإمام ( 1 ) منحنيا إلى الركوع ، فإن وصل انحناؤه إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء الصحيح به ، ولكن يصح لمثله أن يقتدي به ، وهذا متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية فقالوا : إن إمامته تصح لمثله ولغيره ، ولو وصل انحناؤه إلى حد الركوع .
< فهرس الموضوعات > اتحاد فرض الإمام والمأموم < / فهرس الموضوعات > اتحاد فرض الإمام والمأموم ومنها اتحاد فرض الإمام والمأموم ( 2 ) فلا تصح صلاة ظهر مثلا خلف عصر ، ولا ظهر أداء ، خلف ظهر قضاء ، ولا عكسه ، ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد ، وإن كان كل منهما قضاء ، هذا متفق عليه بين المالكية ، والحنفية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، نعم يصح اقتداء المتنفل


« 501 » جواهر الكلام 13 / 328 . « 502 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 216 .

563

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست