responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 475


عضوا عليها بالنواجد « رواه أبو داود وقد سئل أبو حنيفة عما فعله عمر رضي اللَّه عنهما ، فقال : التراويح سنة مؤكدة ، ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه ، ولم يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلَّا عن أصل لديه ، وعهد من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، نعم زيد فيها في عهد عمر بن عبد العزيز رضي اللَّه عنه ، فجعلت ستا وثلاثين ركعة ، ولكن كان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل ، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة ، فرأى رضي اللَّه عنه أن يصلي بدل كل طواف أربع ركعات ، وهذا دليل على صحة اجتهاد العلماء في الزيادة ( 1 ) على ما ورد من عبادة مشروعة ، إذ مما لا ريب فيه أن للإنسان أن يصلي من النافلة ما استطاع بالليل والنهار ، إلَّا في الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، أما كونه يسمى ما يصليه زيادة على الوارد تراويح أولا ، فلذلك يرجع إلى الإطلاق اللفظي ، والأولى أن يقتصر في التسمية على ما أقرّه النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأصحابه المجتهدون . وقد ثبت أن صلاة التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ( 2 ) ، أما وقتها فهو من بعد صلاة العشاء ، ولو مجموعة جمع تقديم مع المغرب عند من يقول بجواز الجمع للمسافر سفر قصر ونحوه بالشرائط الآتية في مبحث » الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا « إلَّا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، وينتهي بطلوع الفجر ، وتصح قبل الوتر وبعده وبدون كراهية ، ولكن الأفضل أن تكون قبله ، باتفاق ثلاثة . وخالف المالكية .
فقالوا : إن تأخيرها عن الوتر مكروه ، فانظره مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، فإذا خرج


« 360 » الأصول العامة للفقه المقارن ص 138 .

475

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست