responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 393


رواه البخاري ، وهذا مكروه مطلقا عند الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > التنكيس في قراءة السورة ونحوها < / فهرس الموضوعات > التنكيس في قراءة السورة ونحوها ومنها : أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة « الانشراح » . وفي الثانية « الضحى » ، أو يقرأ في الأولى * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) * [ الشمس : 9 ] وفي الثانية * ( والشَّمْسِ وضُحاها ) * [ الشمس : 1 ] ونحو ذلك . أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين ، فمكروه في الفرض والنفل ( 2 ) ، إذا كان يحفظ غيرها ، وهذا مكروه عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنابلة ، والحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الصلاة إلى الكانون ( 4 ) ونحوه < / فهرس الموضوعات > الصلاة إلى الكانون ( 4 ) ونحوه ومنها : أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر ، لأن هذا تشبه بالمجوس ، خلافا للشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > الصلاة في مكان ( 6 ) به صورة < / فهرس الموضوعات > الصلاة في مكان ( 6 ) به صورة ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها ، فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة إليها ، وهذا عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة ،


« 223 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 168 ) . « 224 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 152 ) . « 225 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 140 ) .

393

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست