نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 393
رواه البخاري ، وهذا مكروه مطلقا عند الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > التنكيس في قراءة السورة ونحوها < / فهرس الموضوعات > التنكيس في قراءة السورة ونحوها ومنها : أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة « الانشراح » . وفي الثانية « الضحى » ، أو يقرأ في الأولى * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) * [ الشمس : 9 ] وفي الثانية * ( والشَّمْسِ وضُحاها ) * [ الشمس : 1 ] ونحو ذلك . أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين ، فمكروه في الفرض والنفل ( 2 ) ، إذا كان يحفظ غيرها ، وهذا مكروه عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنابلة ، والحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > الصلاة إلى الكانون ( 4 ) ونحوه < / فهرس الموضوعات > الصلاة إلى الكانون ( 4 ) ونحوه ومنها : أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر ، لأن هذا تشبه بالمجوس ، خلافا للشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) . < فهرس الموضوعات > الصلاة في مكان ( 6 ) به صورة < / فهرس الموضوعات > الصلاة في مكان ( 6 ) به صورة ومنها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها ، فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة إليها ، وهذا عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة ،