نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 392
فمبطل للصلاة حيث كانت قراءة الفاتحة فرضا ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > الإتيان بالتكبيرة ( 2 ) ونحوها في غير محلها < / فهرس الموضوعات > الإتيان بالتكبيرة ( 2 ) ونحوها في غير محلها ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها ، لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال . وانتهاؤه عند انتهائه ، فيكره أن يكبر للركوع مثلا بعد أن يتم ركوعه ، أو يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » ، بعد تمام القيام ، بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره ، وهذا الحكم عند الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . < فهرس الموضوعات > تغميض العينين ( 4 ) ، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة < / فهرس الموضوعات > تغميض العينين ( 4 ) ، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة ومنها تغميض عينيه إلَّا لمصلحة ، كتغميضهما عما يوجب الاشتغال والتلهي ، وهذا متفق عليه . ومنها رفع بصره إلى السماء ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهنّ أو لتخطفن أبصارهم »