responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 392


فمبطل للصلاة حيث كانت قراءة الفاتحة فرضا ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > الإتيان بالتكبيرة ( 2 ) ونحوها في غير محلها < / فهرس الموضوعات > الإتيان بالتكبيرة ( 2 ) ونحوها في غير محلها ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها ، لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الانتقال . وانتهاؤه عند انتهائه ، فيكره أن يكبر للركوع مثلا بعد أن يتم ركوعه ، أو يقول : « سمع اللَّه لمن حمده » ، بعد تمام القيام ، بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره ، وهذا الحكم عند الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > تغميض العينين ( 4 ) ، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة < / فهرس الموضوعات > تغميض العينين ( 4 ) ، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة ومنها تغميض عينيه إلَّا لمصلحة ، كتغميضهما عما يوجب الاشتغال والتلهي ، وهذا متفق عليه .
ومنها رفع بصره إلى السماء ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهنّ أو لتخطفن أبصارهم »


« 221 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 177 ) . « 222 » شرائع الإسلام ص ( 69 ) .

392

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست