له ، لأن سترة الإمام سترة المأموم ، وأما شروطها فهي ( 1 ) مختلفة في المذاهب ، فانظرها تحت الخط ( 2 ) .
« 209 » وسائل الشيعة ص 3 / 433 . « 210 » جواهر الكلام المجلد الثامن ص ( 402 ) . « 211 » جواهر الكلام - المجلد الثامن - ص ( 409 - 410 ) .