نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 384
بها ، أما تعريفها فهي ما يجعله المصلي أمامه من كرسي ، أو عصا ، أو حائط ، أو سرير ، أو غير ذلك ليمنع مرور أحد بين يديه ، وهو يصلي ، ولا فرق بين أن تكون السترة مأخوذة من شيء ثابت كالجدار والعمود أو لا عند الأئمة الثلاثة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . وأما حكمها فهو الندب ، فيندب للمصلي اتخاذ هذه السترة باتفاق ، وقد عرفت أن الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين المندوب والسنة ، فيقولون : إن اتخاذ السترة سنة ، كما يقولون : إنه مندوب ، على أن الحنفية ، والمالكية الذين يقولون : إن اتخاذ السترة مندوب أقل من السنة ، فإنهم يقولون : إذا صلَّى شخص في طريق الناس بدون سترة ، ومرّ أحد بين يديه بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس ، أما الشافعية ، والحنابلة فإنهم يقولون : لا إثم فيه ( 2 ) ، وإنما يكره فقط ، كما سيأتي ، في المبحث الذي بعد هذا ، وترك السترة لا إثم فيه باتفاق وإنما يندب اتخاذ السترة للإمام والمنفرد ، أما المأموم فلا يندب
« 207 » وسائل الشيعة - المجلد الثالث - ص ( 436 ) . « 208 » جواهر الكلام - المجلد الثامن - ص ( 401 ) .
384
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 384