نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 333
قراءة الفاتحة ( 1 ) ؟ فقد اتفق الشافعية ، والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة ، فإن كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف والآيات ، فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك . فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة . بحيث يتعلم القدر المطلوب منه تكراره . فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة فإنه يجب عليه أن يأتي بذكر اللَّه كأن يقول : اللَّه اللَّه . مثلا . بمقدار الفاتحة . فإن عجز عن الذكر أيضا فإنه يجب عليه أن يقف ساكنا بقدر الزمن الذي تقرأ فيه الفاتحة ، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته في هذين المذهبين : على أنه لا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على كل حال . ومن لم يفعل ذلك فإن صلاته تبطل . أما المالكية والحنفية : فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) ، وأما الجواب