responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 316


اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة ، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية فانظر مذهبهما تحت الخط ( 1 ) ، أما نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات فسنبيّنه مفصلا بعد هذا .
< فهرس الموضوعات > نية الأداء والقضاء < / فهرس الموضوعات > نية الأداء والقضاء لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء ( 2 ) ، فإذا صلَّى الظهر مثلا في وقتها ، فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء ، وكذلك إذا صلَّاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء ، فإذا نواه الشخص بقلبه فقط أو نطق به بلسانه مع نية القلب ، فإن كانت نيته مطابقة للواقع فإن صلاته تصح ، وإن لم تطابق الواقع .
كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت ، فإن كان عالما بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته ، لأن في هذا تلاعبا ظاهرا ، أما إذا لم يكن عالما بخروج الوقت ، فإن صلاته تكون صحيحة .
هذا ، وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات ( 3 ) أو العشاء خمس ركعات ، فإن صلاته تكون باطلة ، ولو كان غالطا ، وهذا هو رأي الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية والحنفية ، فانظر مذهبهما تحت الخط ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها < / فهرس الموضوعات > حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب ( 5 ) .


« 79 » منهاج الصالحين 1 / 160 .

316

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست