نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 315
الخروج ( 1 ) من الصلاة . وأبطل نية الدخول فيها ، فإن الصلاة تبطل ، ولو استمر في صلاته . لأن في هذه الحالة يكون قد صلَّى بدون نية ، مثلا إذا دخل شخص في الصلاة بنية صحيحة . ثم ناداه شخص آخر فنوى الخروج من الصلاة تلبية لندائه . فإن صلاته تبطل بذلك . ولو لم يقطع الصلاة بالفعل ، لأن من شرائط صحة النية أن لا يأتي المصلي بما ينافيها ، وظاهر أن نية الخروج من الصلاة يناقض نية الدخول فيها ، وقد تقدمت شروط النية في صحيفة 131 - وهي : الإسلام : والتمييز ( 2 ) ، والجزم ، بأن لا يتردد في النية أو يرفضها ، وهذا القدر متفق عليه في المذاهب ، إلَّا أنك قد عرفت أن الشافعية زادوا على ذلك في نية الصلاة قصد أفعال الصلاة ( 3 ) ، ونية كون الصلاة فرضا ( 4 ) ، وزادوا في نية الوضوء أن تكون مقارنة لغسل أول عضو مفروض ، أما الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة باتفاق ، وذلك لأن الصلاة لا تصح ( 5 ) من غير المسلم ، كما تقدم في « شروط الصلاة » . حكم التلفظ بالنية ، ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك يسن ( 6 ) أن يتلفظ بلسانه بالنية ، كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلا ، لأن في ذلك تنبيها للقلب ، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر ، ولكن سبق لسانه فقال : نويت أصلي العصر فإنه لا يضر ، لأنك قد عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب ، والنطق باللسان ليس بنية ، وإنما هو مساعد على تنبيه القلب ، فخطأ