نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 300
الاجتهاد ، وقلد مجتهدا آخر ؟ ، أما الجواب عن الأول فهو أن الذي يجتهد ، ولم يستطع أن يرجح جهة على أخرى ، فقد قام بما في طاقته ، وعلى هذا فإن صلاته تصح بالتوجه ( 1 ) إلى أي جهة ، ولا إعادة عليه باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، وأما الجواب عن الثاني ، فهو أنه إذا صلَّى شخص إلى جهة أداه إليها اجتهاده ، ثم ظهر له أنه أخطأ أثناء الصلاة ، بأن تيقن أو ظن أن القبلة في جهة أخرى ، فإنه يتحول إلى الجهة ( 3 ) التي تيقن أو ظن أنها القبلة ، وهو في صلاته يبني على ما صلاه قبل ، فإذا صلَّى ركعة من الظهر مثلا إلى جهة اعتقد أنها القبلة بعد التحري ، ثم ظهر له بعد أداء هذه الركعة أن القبلة في جهة أخرى ، فإنه يتحول إليها ، ويبني على الركعة التي صلاها ، وهذا هو رأي الحنفية والحنابلة ، وخالف فيه الشافعية ، والمالكية ( 4 ) ، أما إذا أتم صلاته بعد اجتهاده ، ثم ظهر له أنه أخطأ يقينا أو ظنا ، فإن صلاته تقع صحيحة ، ولا إعادة عليه باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الشافعية ، على أن
« 67 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص 130 . « 68 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 140 ) .
300
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 300