نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 299
وبعد ، فلعلك قد عرفت أن أدلة القبلة عند الأئمة لا تخرج عن أمور : منها المحاريب الموجودة في المساجد على التفصيل الذي بيّناه : ومنها : خبر العدل عند عدم وجود المحاريب ، ومنها التحري والاجتهاد عند عدم وجود العدل ، وقد عرفت أن بعضهم يقول : أن التحري والاجتهاد مقدم على خبر العدل ، إلى آخر ما بيّناه مفصلا في كل مذهب ( 1 ) . وبقي ههنا أمور : أحدها : ما حكم من تحري ، فلم يرجح جهة على أخرى ؟ ثانيها : ما حكم من تحري ، وأراد تحريه إلى جهة ، ثم تبين له أنه أخطأ يقينا أو ظنا ، وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ؟ ثالثها : ما حكم من ترك الاجتهاد ، وهو قادر عليه ، ثم صلَّى بدونه ؟ رابعها : ما حكم من يقدر على
299
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 299