responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 291


أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته ( 1 ) ، فيحل النظر إلى ما عدا ( 2 ) ذلك من بدنه مطلقا عند أمن الفتنة ( 3 ) ، ويحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة ، متصلة كانت ، أو منفصلة ( 4 ) ، فلو قص شعر امرأة ، أو شعر عانة رجل ، أو قطع ذراعها ، أو فخذه : حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله ( 5 ) ، وصوت المرأة ليس بعورة ، لأن نساء النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كن يكلمن الصحابة ، وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين ، ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ، ولو بتلاوة القرآن ، ويحرم النظر إلى الغلام الأمرد ( 6 ) إن كان صبيحا - بحسب طبع النظر - بقصد التلذذ ، وتمتع البصر بمحاسنه ، أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنة ( 7 ) ، وأما حد العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب ( 8 ) ،


« 54 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 24 ) . « 55 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 223 ) . « 56 » شرائع الإسلام ص ( 493 ) .

291

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست