responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 29


البيت ( ع ) وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي ( ص ) لأحكام اللَّه المنزلة . ويدل على ذلك على الأقل قوله عليه أفضل التحيات طبقا لما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال عن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه عز وجل وعترتي كتاب اللَّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأن اللطيف الخبير أخبرني في أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما [1] .
وهذا ما دل عليه الكتاب العزيز في قوله تعالى * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * [2] ويستفاد من هذه الآية أن مصادر التشريع هي الكتاب والرسول ( ص ) وأولو الأمر .
والتدبر في الآية الكريمة يحتم أن تكون الفقرات الثلاث بمستوي واحد بمقتضى السياق وعليه لا بد أن يكون أولو الأمر معصومين لتكون هذه الفقرة بمستوي القرآن الكريم والرسول الأمين وهذا ما أشار إليه الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية المباركة حيث قال : « إن اللَّه أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع في هذه الآية ومن أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللَّه بمتابعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ . والخطأ لكونه منهي عنه فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وانه محال فثبت أن اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كل من أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعا أن أولي الأمر في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما » [3] .
وقال الشيخ الطوسي « روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) أن المقصود بأولى الأمر هم الأئمة من آل محمد ( ص ) فلذلك أوجب اللَّه



[1] مسند أحمد بن حنبل ج 3 / 17 .
[2] سورة النساء آية 59 .
[3] تفسير الرازي 10 / 144 .

29

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست