responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 235


يأتي بكيفية خاصة تبيح له العبادة الموقوفة على الوضوء والغسل ، والذي يقول :
إن وضع اليد على الرمل النظيف أو الحجر الأملس النظيف ، أو الحصى ، ونحو ذلك ينقل الميكروبات الضارة جدير به أن لا يضع يده على الخبز ، أو الفواكه ، أو الخضر ، وجدير به أن يحجر على الناس العمل في المعادن ، ودبغ الجلود ، وصنع الأحذية ، والخشب ، بل جدير به أن لا يضع يده على شيء من الأشياء ، لما عساه أن يكون قد علق بها شيء من الميكروبات ، إن هذا قول من يريد أن ينسلخ عن التكاليف ليكون طليقا في باب الشهوات التي تطمح إليها النفوس الفاسدة فتفضي بها إلى الهلاك والدمار ، وإلَّا فإننا قد شاهدنا العمال الذين يباشرون تسميد الأرض - بالسباخ - ويباشرون تنقية المزروعات من الآفات أقوى من هؤلاء المستهترين بالدين صحة ، وأهنأ منهم عيشا ، فما بال المكروبات لم تفتك بهم ؟ على أن الدين الإسلامي يحثّ الناس دائما على الطهارة والنظافة ، ويأمرهم باجتناب الأقذار ، والبعد عن وسائل الأمراض ، ولذا اشترط أن يكون التراب الذي يضع عليه المتيمم يده طاهرا نظيفا ، كالثوب النظيف ، والمنديل النظيف فإن كان قذرا ملوثا ، فإنه لا يصح التيمم به .
بقي شيء آخر ، وهو أن يقال : لماذا شرع التيمم ( 1 ) في عضوين من أعضاء الوضوء ، وهما الوجه واليدان دون باقي الأعضاء ؟ والجواب : أن الغرض من التيمم إنما هو التخفيف فيكفي فيه أن يأتي ببعض صورة الوضوء ، على أن العضوين اللذين يجب غسلهما دائما في الوضوء هما الوجه واليدان : أما الرأس فإنه يجب مسحها في جميع الأحوال ، وأما الرجلان فتارة يغسلان ( 2 ) ، وتارة يمسحان ، وذلك فيما إذا كان لابسا الخف ، فاللَّه سبحانه أوجب التيمم في العضوين اللذين يجب غسلهما دائما ، ولا يخفى ما في ذلك من التخفيف .
وأما دليل مشروعية التيمم من السنّة : فأحاديث كثيرة ( 3 ) : منها ما رواه البخاري ، ومسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه


« 174 » وسائل الشيعة - المجلد الثاني - ص ( 970 ) .

235

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست