responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 217


تحريم الاستمتاع ( 1 ) بما بين السرة والركبة ، فإنها لا يحل ( 2 ) لها أن تمكن الرجل من الاستمتاع بهذا الجزء ، وهي حائض ، كما لا يحل له أن يجبرها ( 3 ) على ذلك ، إلَّا إذا وضع مئزرا على فرجه ، وما فوقه إلى سرته ، وما تحته إلى ركبته ، أو وضعت المرأة ذلك المئزر فوق هذا المكان من بدنها ، ويشترط في المئزر أن تمنع وصول حرارة البدن ، أما إذا كان رقيقا لا يمنع وصول حرارة البدن عن التلاصق فإنه لا يكفي ، أما ما عدا ( 4 ) ذلك من أجزاء البدن ، فإنه يجوز الاستمتاع به ، بلا خلاف ، أما وطء الحائض قبل انقطاع دم الحيض ، فإنه يحرم ولو بحائل - كالكيس - المعروف ، فمن وطئ امرأته أثناء نزول الدم ، فإنه يأثم وتجب عليه التوبة فورا ، كما تأثم هي بتمكينه ، ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه ( 5 ) ،


« 144 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 50 ) . « 145 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 67 ) . « 146 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 51 ) .

217

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست