responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 216


ويجب على الحائض ، أو النفساء أن تقضي ما فاتها في أيام الحيض والنفاس من صوم رمضان أما ما فاتها من صلاة ، فإنه لا يجب عليها قضاؤه ، وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم ، فيشق قضاؤها ، وقد رفع الله المشقة والحرج عن الناس ( 1 ) ، كما قال تعالى * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ، ومنها صحة الاعتكاف ، فإنه لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء ، وهذا الحكم ليس موجودا في الرجال طبعا ، ومنها جواز طلاقها فيحرم إيقاع الطلاق ( 2 ) على من تعتد بالأقراء - القرء هو الحيض ، أو الطهر - ومع كونه حراما ، فإنه يقع ( 3 ) ، ويؤمر بمراجعتها إن كانت لها رجعة ، ومن أراد أن يعرف حكم طلاق الحائض ، وما ورد فيه من نهي ، ويعرف أقسام الطلاق من سني ، وبدعي ، ومحرم ، وجائز إلخ ، فليرجع إلى « الجزء الرابع » من كتابنا هذا - الفقه على المذاهب الأربعة - صحيفة 370 وما بعدها ، ومنها تحريم قربانها ، فيحرم عليها أن تمكن زوجها من وطئها ، وهي حائض ، كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع دم الحيض وتغتسل ( 4 ) ، فإن عجزت عن الغسل ، وجب عليها أن تيمم ( 5 ) قبل ذلك ، ومنها


« 139 » وسائل الشيعة 2 / 589 . « 140 » وسائل الشيعة 2 / 588 . « 141 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 52 ) . « 142 » تحرير الوسيلة 2 / 297 . « 143 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 67 ) .

216

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست