responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 214


حيضا بأن صادف عادة حيضها فهو حيض وإلَّا فهو دم علة وفساد ( 1 ) ، وإذا ولدت المرأة توأمين - ولدين - فمدة نفاسها تعتبر من الأول ( 2 ) لا من الثاني ، فلو مضى زمن بين ولادة الأول والثاني ، حسبت مدة النفاس من ولادة الأول ، ولو كان ذلك الزمن أكثر مدة النفاس ( 3 ) ، فلو فرض وجاء الولد الثاني بعد أربعين يوما من ولادة الأول يكون الدم النازل بعد ولادته دم علة وفساد ( 4 ) ، لا دم نفاس ، ولا حد لأقل النفاس ، فيتحقق بلحظة ، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة ، أو ولدت بلا دم ، انقضى نفاسها ، ووجب عليها ما يجب على الطاهرات ، أما أكثر ( 5 ) مدة النفاس فهي أربعون يوما ، والنقاء المتخلل بين دماء النفاس ، كأن ترى يوما دما ، ويوما طهرا ، فيه تفصيل المذاهب ( 6 ) .


« 133 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 73 ) . « 134 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 73 ) .

214

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست