نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 213
كما هو مفصل في المذاهب ، تحت الخط الذي أمامك ( 1 ) ، ولو شق بطن المرأة ، ولو خرج منها الولد ، فإنها لا تكون نفساء ( 2 ) ، وإن انقضت به العدة ( 3 ) . أما السقط فإن ظهر بعض خلقه ( 4 ) من إصبع ، أو ظفر ، أو شعر ، أو نحوه فهو ولد تصير المرأة بالدم الخارج عقبه نفساء ، وإن لم يظهر من خلقه ( 5 ) شيء من نحو ذلك ، بأن وضعته علقة أو مضغة : فإن أمكن جعل ( 6 ) الدم المرئي
« 130 » مجمع المسائل - ج 1 - ص ( 91 ) . « 131 » منهاج الصالحين 2 / 329 . « 132 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 58 ) .
213
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 213