responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 174


وهذا الحكم الفقهي من أجمل الأحكام التي يقرها العلم ، ويرضاها العقل السليم ، فإن تلويث الماء المعد للانتفاع به غالبا من أقبح الخصال الذميمة ، فضلا عما قد يترتب عليه من عدوى - البلهارسيا - ونحوها من الأمراض ، فمن مكارم الإسلام أن جعل عبادة اللَّه مرتبة دائما على ما تقتضيه مصلحة الإنسان نفسه .
رابعا : يحرم ( 1 ) قضاء الحاجة في موارد الماء ، ومحل مرور الناس ، واستظلالهم لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « اتقوا اللاعنين » ، قالوا . وما اللاعنان يا رسول اللَّه ؟ قال : الذي يتخلى في طرق الناس ، أو في ظلهم « رواه مسلم ، وأبو داود ، وقوله ، اللاعنين ، المراد به الأمران اللذان يتسبب عليهما لعن من فعلهما . وذلك لأن الذي يبول أو يتغوط في طرق الناس . فإنه يعرض نفسه للشتم واللعن بسبب ذلك الفعل المؤذي ، وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه .
قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد . وقارعة الطريق . والظل » رواه أبو داود وابن ماجة . وقوله : الملاعن المراد بها مواضع اللعن لأن من قضى حاجته فيها . فقد عرض نفسه للعن الناس والمراد بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس محلا يستظلون به . وينزلون فيه « مالكي ، حنبلي » .
خامسا : يحرم ( 2 ) حال قضاء الحاجة ، استقبال القبلة أو استدبارها . بمعنى أنه

174

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست