نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 173
والخشية المطلوبة من زيارة القبور ، فضلا عما فيها من امتهان المقابر ، يدل لذلك ما رواه ابن ماجة بسند جيد عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حيث قال : « لأن أمشي على جمرة ، أو صيف ، أو أخصف نعلي برجلي ، أحب إليّ من أن أمشي على قبر » . والمراد بالصيف شدة حر الأرض ، وخصف النعل عبارة عن ترقيعها ، ولا يخفى ما في هذا من الشدة ، فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يفضل أن يرقع نعله بجلد رجله ، ولا يمشي على المقبرة ، وسيأتي بيان هذا المبحث في « مباحث الجنازة » إن شاء اللَّه . ثالثا : لا يجوز ( 1 ) أن يقضي حاجته في الماء الراكد ، وهذا أيضا من الأمكنة التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها ، والماء الراكد هو الذي لا يجري ، فقد روى جابر عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه نهى أن يبال بالماء الراكد ، رواه مسلم ، وابن ماجة ، وغيرهما ، ويلحق بالبول التغوط ، لأنه أقبح ، والنهي عنه أشد ، وفي النهي عن البول في الماء الراكد تفصيل المذاهب ( 2 ) .
173
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 173