responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 173


والخشية المطلوبة من زيارة القبور ، فضلا عما فيها من امتهان المقابر ، يدل لذلك ما رواه ابن ماجة بسند جيد عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حيث قال :
« لأن أمشي على جمرة ، أو صيف ، أو أخصف نعلي برجلي ، أحب إليّ من أن أمشي على قبر » . والمراد بالصيف شدة حر الأرض ، وخصف النعل عبارة عن ترقيعها ، ولا يخفى ما في هذا من الشدة ، فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يفضل أن يرقع نعله بجلد رجله ، ولا يمشي على المقبرة ، وسيأتي بيان هذا المبحث في « مباحث الجنازة » إن شاء اللَّه .
ثالثا : لا يجوز ( 1 ) أن يقضي حاجته في الماء الراكد ، وهذا أيضا من الأمكنة التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها ، والماء الراكد هو الذي لا يجري ، فقد روى جابر عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه نهى أن يبال بالماء الراكد ، رواه مسلم ، وابن ماجة ، وغيرهما ، ويلحق بالبول التغوط ، لأنه أقبح ، والنهي عنه أشد ، وفي النهي عن البول في الماء الراكد تفصيل المذاهب ( 2 ) .

173

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست