responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 116


ونحوه ، مما يأتي بيانه في « مبحث التيمم » ، ومثل المريض فاقد الماء .
فأما شروط صحة الوضوء ( 1 ) فقط ، فمنها أن يكون الماء طهورا ( 2 ) ، وقد


« 33 » مسائل فقهية ص 141 . « 34 » النبيذ فعيل بمعنى مفعول ، وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب ، لتخرج حلاوته إلى الماء . وهو نوعان مسكر وغير مسكر . ومحل النزاع هذا إنما هو غير المسكر ، أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذا كان أم غير نبيذ . « 35 » هذا القول متواتر عن أبي حنيفة وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ، والإمام الرازي حول آية التيمم ص 375 من الجزء 3 من تفسيره الكبير ، وأورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة والثوري . « 36 » نقل البخاري في أول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه ، عن كل من الحسن البصري وأبي العالية وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع . « 37 » كما نص عليه القسطلاني في ص 43 من الجزء الثاني من إرشاد الساري . « 38 » كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي في ص 375 من الجزء 3 من تفسيره إذ قال : ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة .

116

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست