نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 115
يفترض أن يتوضأ للصلاة ، على أن الصلاة تجب بدخول وقتها وجوبا موسعا ، فكذلك الوضوء التي لا تصح بدونه ، ومعنى كون الوجوب موسعا أن للمكلفين أن يصلوا أول الوقت ووسطه وآخره ، فإذا لم يبق على الوقت إلَّا زمن يسير لا يسع إلَّا الوضوء والصلاة ، فإنه في هذه الحالة يكون الوجوب مضيقا ، بحيث يجب عليه أن يتوضأ ويصلي فورا . وإذا أخّر الوضوء والصلاة يأثم . وكما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرض ، فهو فرض ( 1 ) على من يريد أن يصلي النفل ، فمتى عزم على الدخول في صلاة النفل ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ فورا ، وإلَّا حرم عليه ( 2 ) أن يصلي بدون وضوء . وإذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط ، تعرف أنه يصح الوضوء قبل دخول الوقت ، فليس دخول الوقت شرطا لصحة الوضوء ، إلَّا إذا كان المتوضئ معذورا ( 3 ) . كأن كان عنده سلس بول ، فإنه لا يصح وضوءه ( 4 ) إلَّا بعد دخول الوقت ، كما سيأتي تفصيله في « مبحث المعذور » ومنها أن لا يكون متوضئا ، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا ، ولم ينتقض وضوءه طول النهار ، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة ، لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل دخول الوقت ، ومنها أن يكون قادرا على الوضوء ، فلا يجب الوضوء على العاجز عن استعمال الماء لمرض
115
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 115