responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 100


منه ، أو الغسل ، ولكنه من جهة أخرى نهى عن استعماله نهيا شديدا ، إذا ترتب عليه ضرر ، أو إيذاء للمارة ، أو نحو ذلك .
< فهرس الموضوعات > القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر غير الطهور < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر غير الطهور < فهرس الموضوعات > تعريفه < / فهرس الموضوعات > تعريفه قد عرفت أن الماء يوصف تارة بكونه طهورا ، وقد تقدم تعريف الطهور ، وتارة يوصف بكونه طاهرا فقط ، ويعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس ( 1 ) ، يصح استعماله في العادات ، من شرب ، وطبخ ونحو ذلك ، ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل .
< فهرس الموضوعات > أنواع الطاهر غير الطهور < / فهرس الموضوعات > أنواع الطاهر غير الطهور الماء الطاهر غير الطهور ثلاثة أنواع ( 2 ) :
< فهرس الموضوعات > النوع الأول : هو أن يخالط الماء ( 3 ) الطهور شيء طاهر ، < / فهرس الموضوعات > النوع الأول : هو أن يخالط الماء ( 3 ) الطهور شيء طاهر ، فإذا أضيف إلى الماء الطهور مثلا ماء ورد ، أو عجين ، أو نحو ذلك ، فإنه يسلب طهوريته ، بحيث لا يصح استعماله بعد ذلك في الوضوء أو الغسل ، وإن صح استعماله في العادات ، من شرب ، وتنظيف ثياب ( 4 ) ، ولكن لا يسلب الطهورية إلَّا بشرطين : أحدهما : أن تتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة ( 5 ) :

100

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست