نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 94
من وضوء وغسل جنابة ونحوهما ، كما لا يصح تطهير النجاسة به ( 1 ) ، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك . حكم الماء الطهور أما حكم الماء الطهور ، فهو ينقسم إلى قسمين : أحدهما : الأثر الذي رتبه الشارع عليه ، وهو أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر ، فيصح الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض ، وتزال به النجاسة المحسة وغيرها ، وتؤدي به الفرائض والمندوبات وسائر القرب ، كغسل الجمعة والعيدين وغير ذلك من العبادات ، وكذا يجوز استعماله في العادات من شرب وطبخ وعجن وتنظيف ثياب وبدن وسقي زرع ونحو ذلك . ثانيهما : حكم استعماله ، والمراد به ما يوصف به استعماله من وجوب وحرمة ، وهو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة ، وهي : الوجوب ، والحرمة ، والندب ، والإباحة والكراهة ، والمراد بالندب ما يشمل السنة ، وذلك لأن المندوب والمسنون شيء واحد « عند بعض الأئمة » ومختلفان « عند البعض الآخر » كما سيأتي في مندوبات الوضوء ، فأما ما يجب فيه استعمال الماء ، فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، كالصلاة ، ويكون الوجوب موسعا إذا اتسع الوقت ، ومضيقا إن ضاق ، وأما ما يحرم فيه استعمال الماء فأمور : منها أن يكون الماء مملوكا للغير ولم يأذن في استعماله ، ومنها أن يكون مسبلا للشرب ، فالماء الموجود في الأسبلة لخصوص الشرب يحرم الوضوء منه ، ومنها أن يترتب على استعمال الماء ضرر ، كما إذا كان الوضوء أو الغسل بالماء يحدث عند الشخص مرضا أو زيادته ، كما يأتي في مباحث التيمم ، وكذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة وتحقق الضرر باستعماله ، ومنها أن يترتب على استعمال الماء عطش حيوان لا يجوز إتلافه شرعا ، فكل هذه الأحوال يحرم استعمال الماء فيها وضوءا أو غسلا ، فإذا توضأ شخص من سبيل أعدّ ماؤه للشرب . أو توضأ
94
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 94