responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 835


والجبة ، ويقال لها . القباء والخف إلا إذا لم ( 1 ) يجد نعلين ، فيجوز لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين ، وتغطية رأسه ووجهه ( 2 ) أو بعضه بأي ساتر ، عند الحنفية ، والمالكية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فقالوا : لا يحرم على الرجل تغطية وجهه .
ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها ويجوز للمرأة أن تستر ( 3 ) وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساترا لا يمس وجهها ، عند الحنفية ، والشافعية ، وخالف الحنابلة ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ) .


« 40 » مناسك الحج ص 96 « 41 » مناسك الحج ص 99 « 42 » تحرير الوسيلة 1 / 381 . « 43 » مناسك الحج ص 104 . « 44 » مناسك الحج ص 105

835

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 835
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست