نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 835
والجبة ، ويقال لها . القباء والخف إلا إذا لم ( 1 ) يجد نعلين ، فيجوز لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين ، وتغطية رأسه ووجهه ( 2 ) أو بعضه بأي ساتر ، عند الحنفية ، والمالكية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فقالوا : لا يحرم على الرجل تغطية وجهه . ستر وجه المرأة المحرمة ورأسها ويجوز للمرأة أن تستر ( 3 ) وجهها ويديها وهي محرمة إذا قصدت الستر عن الأجانب بشرط أن تسدل على وجهها ساترا لا يمس وجهها ، عند الحنفية ، والشافعية ، وخالف الحنابلة ، والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ) .