نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 834
المخاصمة ، ويحرم أيضا التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح ، أو الإشارة إليه إن كان مرئيا ، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي ، أو نحو ذلك : كإفساد بيضه ، وإنما يحرم التعرض له إذا كان وحشيا مأكولا ( 1 ) ، أما إذا كان غير مأكول ، فيجوز التعرض له عند الشافعية ، والحنابلة ، أما الحنفية ، والمالكية ، فقالوا يحرم التعرض لصيد البر الوحشي مطلقا ، سواء كان مأكولا أو غير مأكول ، وأما صيد البحر فهو حلال قال الله تعالى * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ ، وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * والبري : هو ما يكون ( 2 ) توالده وتناسله في البر ، وإن كان يعيش في الماء ، والبحري بخلافه عند ثلاثة ، وخالف الشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) . ويحرم عليه أيضا استعمال الطيب : كالمسك في ثوبه ، أو بدنه ( 4 ) ، وقلم الظفر ، ويحرم على الرجل أن يلبس مخيطا أو محيطا ببدنه ، أو بعضه ( 5 ) : كالقميص والسراويل والعمامة