نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 786
الذهب والفضة ( 1 ) في التعامل ، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر ، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ، ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ، ولا يخرجون منها زكاة ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها ، وخالف الحنابلة فقط ، فانظر تفصيل آراء المذاهب تحت الخط ( 2 ) . زكاة عروض التجارة عروض التجارة ( 3 ) جمع عرض - بسكون الراء - وهو ما ليس بذهب أو فضة ، مضروبا كان ، كالجنية والريال ، أو غير مضروب . كحلية النساء فقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الذهب والفضة ( 4 ) لا تدخل في عروض التجارة
786
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 786