responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 786


الذهب والفضة ( 1 ) في التعامل ، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر ، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ، ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ، ولا يخرجون منها زكاة ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها ، وخالف الحنابلة فقط ، فانظر تفصيل آراء المذاهب تحت الخط ( 2 ) .
زكاة عروض التجارة عروض التجارة ( 3 ) جمع عرض - بسكون الراء - وهو ما ليس بذهب أو فضة ، مضروبا كان ، كالجنية والريال ، أو غير مضروب . كحلية النساء فقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الذهب والفضة ( 4 ) لا تدخل في عروض التجارة

786

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست