نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 787
مطلقا ، وخالف المالكية في غير المضروب ، فقالوا : إذا لم يكن الذهب والفضة مضروبين فإنهما يكونان من عروض التجارة ، لا من النقدين ، فتجب الزكاة في عرض التجارة من قماش وحديد ونحو ذلك ، فيجب على من يملك تجارة أن يخرج زكاتها ، وهو ربع العشر ، بشروط ، وكيفية مفصلة في المذاهب . فانظرها تحت الخط ( 1 ) .
« 39 » منهاج الصالحين 1 / 307
787
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 787